مشروع البحث:
التدابير الجنائية لمكافحة جريمة الرشوة

تحميل...
thumbnail.project.alt
المساهمين
الممولين
رقم التعريف
5897
الباحث
إيمان ساسى المفتى
المشرفين
منشورات
وحدات تنظيمية
الوصف
لم يعرف المشرع الليبي جريمة الرشوة، وإنما اكتفى بالنص عليها ضمن المادتان (226-229) من قانون العقوبات، والمادتان (21-34) من قانون الجرائم الاقتصادية، وإن كان من عادة المشرعين أنهم لا يهتمون بالتعريفات، فقد نصت المادة(226 ق.ع.ل)، والمادة (21 ق.إ.ج.ل) الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 1979، على أن " يعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء لاحق له فيه، نقداً كان أو أي فائدة أخرى ، لأداء عمل ، أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته، أو إذا قبل الموظف العمومي العطية عن عمل من أعمال وظيفته تم القيام به. وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي ، وعلى من توسط عمدا بين الراشي والمرتشي" .
الكلمات الدالة
التدابير الجنائية