مشروع البحث: التعويض الاتفاقى فى القانون المدنى
تحميل...
المساهمين
الممولين
رقم التعريف
5961
الباحث
حافظ عبدالحميد على البريكى
الوصف
ويمكن القول أيضاً بأن مبدأ التعويض الإتفاقي في القانون الوضعي قديم حيث وجد في القانون الروماني ، وقد أطلقت عليه التسمية اللاتينية (Stipulation Pound) وهي عبارة تحمل معنى الاشتراط والعقاب ، إذ كان الرومان يعتبرون المدين الذي لا ينفذ التزامه مجرماً وكانت غاية التعويض الإتفاقي في ذلك الوقت ليست تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام ، بل قمع الجرم المقترف من قبل المدين بعدم تنفيذ التزامه( )، ثم انتقل استعمال التعويض الإتفاقي إلى البلاد التي تأثرت بالقوانين الرومانية ، وكان يسود هذا الانتقال فكرة العقاب أيضاً ، ولذلك اتسم التعويض الإتفاقي في القانون الفرنسي القديم بطابع العقاب ، ولم يسمح الاجتهاد الفرنسي بمنح الدائن مبلغاً يفوق الجزاء المشترط حتى ولو كان الضرر الذي لحق به يفوق مقدار التعويض الإتفاقي ، لكنه كان يسمح لتخفيف هذا الجزاء لصالح المدين إذا كان يفوق بوضوح الضرر الحقيقي إلا أن سلطة التخفيف هذه لم تكن ترتكز على أساس قانوني( ).
ولقد نصت المادة (1152) من القانون المدني الفرنسي ( على أن العقد المتضمن نصاً يقضي بأن من ينكث في تنفيذه يتوجب عليه دفع مبلغ ما ، بدل عطل وضرر ، ويعتبر ملزماً ولا يجوز تعديله ، وبالتالي لا يمكن منح الطرف الثاني مبلغاً أكثر أو أقل مما هو متفق عليه) ( ).
الكلمات الدالة
الاتفاقى فى القانون المدنى
