محفوظ علي التواتي2025-03-252025-03-25https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/1610أن النزاعات قديمة قدم البشرية، ومنذُ التقاء البشر للعيش متقاربين واختلاف المصالح بينهم كانت النزاعات وبذرائع مختلفة، ديني أو قبلي أو عقائدي، وبتطور المجتمعات لم تتوقف هذه النزاعات بل ازدادت حدة، فالموارد محدودة والبشر في ازدياد، وتتعدد أنواع النزاعات لكن اخطر هذه النزاعات هو النزاع المسلح، و النزاعات المسلحة سابقة لنشأة الدول، بل حتى بعد ظهور الدولة ككيان كانت الحرب مشروعة، وبتطور الأسلحة وما نتج عنها من إزهاق للأرواح في حروب مرت على البشرية راح ضحيتها الملايين، كان لزاماً على المجتمع الدولي تقنين الحرب بهدف الحد من خطورتها وما ينتج عنها من قتل للمدنيين وتدمير للاعيان المدنية ، والحرب وإن كانت أداة من أدوات الدبلوماسية إلا إن المجتمع الدولي نبذ الحرب أو التهديد بها وبرزت دعوات من المفكرين بضرورة تقنيين الحرب، واضحى ذلك السمة البارزة في كل المواثيق الدولية، وقد عقدت عديد الاتفاقيات لضمان الحماية للمقاتلين والجرحى والغرقى في النزاع المسلح وكان نتاج ذلك صدور العديد القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين والأعيان المدنية والبيئة المحيطة إثناء النزاع المسلح، هذه القواعد تمثل القيم الأخلاقية والإنسانية في القانون الدولي، وعُرفت بدايةُ بقانون الحرب ثم بالقانون الدولي للنزاع المسلح، وهو القانون الدولي الإنساني حالياً، وتغير مسمى القانون يعطي الفكرة على تطور قواعده، والتي كانت بدايتها تختص بالنزاع الدولي دون النزاع المسلح الداخلي باعتباره شأن داخلي يخص الدولة، الى أن توجت الجهود باتفاقيات جنيف الأربعة 1949م، والتي كان لها السبق في وضع حجر الأساس لحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة الدولية إضافةً إلى بروتوكولها الإضافي الأول 1977م، وقد خصت المادة الثالثة المشتركة في الاتفاقيات الاربعة بالنزاع المسلح الداخلي إضافة الى بروتوكولها الإضافي الثاني1977م، وقواعده تطبق أين ما كان هناك نزاع مسلح دولي أو داخلي، وتهدف إلى جعل الحرب أكثر إنسانية، وهي قواعد هدفها الأساسي حماية المدنيين والحد من أثارها عليهم، وكذلك حماية الأعيان المدنية اللازمة والتي لا عنى عنها لحياة المدنيين، وتمثل انتهاكات قواعده جريمة تستوجب العقاب لمرتكبها وبصفة شخصية، دون النظر إلى صفة أو منصبأن النزاعات قديمة قدم البشرية، ومنذُ التقاء البشر للعيش متقاربين واختلاف المصالح بينهم كانت النزاعات وبذرائع مختلفة، ديني أو قبلي أو عقائدي، وبتطور المجتمعات لم تتوقف هذه النزاعات بل ازدادت حدة، فالموارد محدودة والبشر في ازدياد، وتتعدد أنواع النزاعات لكن اخطر هذه النزاعات هو النزاع المسلح، و النزاعات المسلحة سابقة لنشأة الدول، بل حتى بعد ظهور الدولة ككيان كانت الحرب مشروعة، وبتطور الأسلحة وما نتج عنها من إزهاق للأرواح في حروب مرت على البشرية راح ضحيتها الملايين، كان لزاماً على المجتمع الدولي تقنين الحرب بهدف الحد من خطورتها وما ينتج عنها من قتل للمدنيين وتدمير للاعيان المدنية ، والحرب وإن كانت أداة من أدوات الدبلوماسية إلا إن المجتمع الدولي نبذ الحرب أو التهديد بها وبرزت دعوات من المفكرين بضرورة تقنيين الحرب، واضحى ذلك السمة البارزة في كل المواثيق الدولية، وقد عقدت عديد الاتفاقيات لضمان الحماية للمقاتلين والجرحى والغرقى في النزاع المسلح وكان نتاج ذلك صدور العديد القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين والأعيان المدنية والبيئة المحيطة إثناء النزاع المسلح، هذه القواعد تمثل القيم الأخلاقية والإنسانية في القانون الدولي، وعُرفت بدايةُ بقانون الحرب ثم بالقانون الدولي للنزاع المسلح، وهو القانون الدولي الإنساني حالياً، وتغير مسمى القانون يعطي الفكرة على تطور قواعده، والتي كانت بدايتها تختص بالنزاع الدولي دون النزاع المسلح الداخلي باعتباره شأن داخلي يخص الدولة، الى أن توجت الجهود باتفاقيات جنيف الأربعة 1949م، والتي كان لها السبق في وضع حجر الأساس لحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة الدولية إضافةً إلى بروتوكولها الإضافي الأول 1977م، وقد خصت المادة الثالثة المشتركة في الاتفاقيات الاربعة بالنزاع المسلح الداخلي إضافة الى بروتوكولها الإضافي الثاني1977م، وقواعده تطبق أين ما كان هناك نزاع مسلح دولي أو داخلي، وتهدف إلى جعل الحرب أكثر إنسانية، وهي قواعد هدفها الأساسي حماية المدنيين والحد من أثارها عليهم، وكذلك حماية الأعيان المدنية اللازمة والتي لا عنى عنها لحياة المدنيين، وتمثل انتهاكات قواعده جريمة تستوجب العقاب لمرتكبها وبصفة شخصية، دون النظر إلى صفة أو منصبحماية المدنيين ، النزاعات المسلحةحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة الداخلية