د.عمران على السائح2026-10-052026-10-05https://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/2586ومن الواضح ان التعريف الوارد في المادة السابعة والثلاثين من اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية لسنة 1907م قد ورد جامعا مانعا وقد اورد خصائص هامة للتحكيم الدولي وهي: انهُ تسوية للنزاع بواسطة قضاة من اختيار الاطراف وانهُ تسوية على أساس من القانون وإن الحكم الذي سيصدر ملزما لأطراف النزاع ولاشك إن التحكيم كوسيلة لحل الخلافات الدولية لا يختلف عن القضاء بالمعنى الدقيق، فكلاهما يستند على القانون في حل تلك المنازعات وكلاهما يستلزم اتفاق الدول الاطراف في الخصومة. ولاشك في إن التحكيم قد مر بمراحل مختلفة في نشأته وتطوره، حيث كان التحكيم في اول الامر يقوم على ما يطلق عليه بالتحكيم الفردي، والذي بموجبه يلجأ اطراف النزاع الى محكم فرد كملك او رجل دين او فقيه في القانون لإيجاد حل للمنازعات القائمة بينهم؛ وتطور التحكيم الدولي بطبيعة الحال نتيجة لتطور المجتمع الدولي فاصبح التحكيم يقوم به مجموعة من المحكمين وهو ما يطلق عليه بالتحكيم الجماعي ويقوم على أساس اللجان المختلطة التي تمثل تطورا جديدا للتحكيم واخيرا وبعد أن تشابكت مصالح الدول وازداد تطور العلاقات الدولية ظهرت الحاجة الماسة الى تنظيم التحكيم الدولي تنظيما أكثر دقة وفاعلية وقد تم تنظيم التحكيم الدولي تنظيما جيدا على النحو الذي نراه في وقتنا الحاضر؛ هذا من حيث التعريف بموضوع الدراسة وماهيته.يندرج التحكيم الدولي من حيث التقسيم ضمن احد الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية، والتي تتمثل في محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي؛ واذا ما نظرنا للتحكيم الدولي على حده، فنلاحظ انه أهم طريق لتسوية النزاعات الدولية وذلك لما يحظى به من قبول لدى أطراف النزاع، ويعزى ذلك إلى المكنة التي منحها المشرع لأطراف النزاع ، بأن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم، وهذا الاتفاق أما أن يكون قبل حدوث النزاع ويسمى في هذه الحالة " شرط التحكيم " وأما أن يكون هذا الاتفاق بعد حدوث النزاع ويسمى "مشارطة التحكيم " ويتمثل موضوع التحكيم الدولي في تسوية المنازعات الناشئة او التي نشأت بين الدول ويكون ذلك بواسطة قضاة من اختيار تلك الدول وعلى اساس احترام القانون والتقيد بقواعده ونصوصه، ومن ذلك يتبين لنا وكما هو مذكور اعلاه، انه ليس ثمة فرق بين التحكيم والتسوية القضائية، حيث انهما اسلوبان لتسوية المنازعات الدولية والفارق بين التحكيم الدولي والقضاء الدولي المتمثل في محكمة العدل الدولية هو فرق شكلي، وهو يتمثل في ان التحكيم الدولي ينشا على اساس اتفاقي، أي بواسطة قضاة يختارهم الاطراف المتنازعة وذلك بموجب معاهدة ثنائية تعقدها هذه الاطراف وذلك لتسوية نزاع معين دون سواه ، أما فيما يخص القضاء الدولي فإن القضاة معينون سلفا وليس مقصورا عليهم الحكم في نزاع معين دون سواه، بل إن اختصاصهم يتسع ليشمل كل ما يعرض عليهم من منازعات أولى لهم المشرع صلاحية نظرها والفصل فيها.التحكيم كوسيلة لتسويةالتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية