مشروع البحث:
مشروعية الاعتقال الإداري في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية " دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني "

dc.contributor.advisorد. إبراهيم الطاهر الفرجــــــاني
dc.date.accessioned2025-01-12T08:00:25Z
dc.date.available2025-01-12T08:00:25Z
dc.descriptionتقتضي القاعدة العامة في القانون الدولي العام بأن الأصل هو حماية حق الأمن الشخصي وعدم تقييد الحرية وضرورة مراعاة الضمانات الإجرائية لأي حجز للحرية إدارياً كان أم قضائياً، وبالتالي فإن خضوع الدولة لمبدأ المشروعية هو القاعدة الواجب احترامها في ظل الظروف العادية وغير العادية. و لعل من أخطر الظروف الغير عادية التي قد تواجهها الدولة هي الظروف الاستثنائية (النزاعات المسلحة الداخلية) التي ظلت إلى وقت ليس ببعيد محل جدل فقهي لتحديدها، نظراً لتعدد صورها وتداخلها الأمر الذي كان من الصعب التفريق بينها لتشابهها من ناحية ، ونظراً لخشية الحكومات من التدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها ظلت هذه النزاعات في قبضة الحكومات وسيطرتها بحجة أنها مجرد أعمال عنف داخلية أو اضطرابات سياسية لا ترقى إلى مستوى الحرب أو النزاعات المسلحة هذا من ناحية أخرى ، إلى أن تم إقرار المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949م ، التي وضعت حجر الأساس للتعريف بالنزاعات المسلحة الداخلية وتحديدها بطائفة محددة من بين تلك التي كانت تجري على إقليم الدولة وازداد اهتمام الجماعة الدولية بهذه النزاعات بإقرار البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977م الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة التي عنيت بالنزاعات المسلحة الداخلية ، بأن حدد هذه النزاعات في طائفة معينة من بين تلك التي كانت تجري على إقليم الدولة عن طريق وضعه لمجموعة من الشروط التي يجب استيفائها لإمكان انطباق وصف النزاعات المسلحة الداخلية على تلك التي تجري على إقليم الدولة ، وهو بذلك أخرج أعمال العنف والشغب والاضطرابات الداخلية من اهتمام القانون الدولي الإنساني واقتصر على طائفة محددة وهي حالة النزاعات الداخلية بمعنى التي يجري فيها النزاع باستخدام القوة ( السلاح ) بين السلطة الحاكمة وجماعات أخرى منشقة مسلحة مهما كان غرضها سواءً الوصول إلى السلطة أو تغيير النظام السياسي. إذاً النزاعات المسلحة الداخلية اعتبرت ولا زالت تعتبر من أدق موضوعات القانون الدولي العام وأكثرها غموضاً لتعلقها بمبدأ سيادة الدول ، ففي ظل هذه الحالة الاستثنائية (حالة النزاعات المسلحة الداخلية) فإن الدولة ومؤسساتها تواجه ظرف غير عادي الأمر الذي يحتم عليها التحلل من بعض التزاماتها (قواعد المشروعية) لمواجهة هذه الظروف ، وذلك باتخاذها إجراءات أو تدابير استثنائية ولعل أخطرها ( إجراء الاعتقال الإداري) إذ يعتبر هذا الإجراء من أشد أنواع القيود التي تفرض على الإنسان بتقييد حريته الشخصية ولإحداث نوع من التوازن بين حق الدول في الحفاظ على أمنها وكيانها وسيادتها في هذه الظروف والعمل على المحافظة على حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية من جهة أخرى ، وذلك لا يتأتى إلا من خلال تدخل المشرع الوطني أولاً والدولي ثانياً ، فمن ناحية وطنية قد حرص المشرع في الدستور على ضمان حرية المواطن وأمنه والحفاظ على كرامته وإنسانيته إذا ما تعرض لأي إجراء مقيد للحرية ، وخير دليل على ذلك هي الضمانات التي يؤمنها الدستور والقانون في الدعوى الجنائية حيث تعتبر وجهاً من أوجه هذا التوازن. وفي المقابل فإن المشرع الدولي هو أيضا أهتم بالنزاعات المسلحة الداخلية بأن جعل من بين فروع القانون الدولي ، ( القانون الدولي الإنساني ) ذلك الفرع الذي اهتم بدراسة النزاعات المسلحة الداخلية ، بأن تضمن الأحكام والقواعد والمبادئ التي تنطبق على هذه الفئة من النزاعات المسلحة في نصوص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربعة 1977م، فعند انطباق هذه الاتفاقيات على طائفة النزاعات المسلحة الداخلية، فإنها تكون عندئذ ملزمة لأطراف النزاع بتطبيق أحكامها ، حيث إن نصوص هذه الاتفاقيات قد تناولت موضوع الاعتقال الإداري في حالة النزاعات المسلحة الداخلية ، نظراً لما ينطوي عليه هذا الإجراء من خطورة خاصة وأنه يؤدي إلى تقييد الحرية الشخصية للفرد والتي غالباً ما تكون بدون مراعاة الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الداخلية للدول، لاسيما عدم مراعاة الأسباب والحالات التي يجوز فيها إجراء الاعتقال وضمانات معاملة المعتقلين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية مما حدى بالمشرع الدولي إلي إخراج طائفة هذه النزاعات من سيطرة الحكومات وقبضتها إلي مستوى الاهتمام الدولي لإمكان إضفاء الحماية الدولية علي أطراف هذه النزاعات سواءً كانوا محتجزين أو معتقلين وبذلك يكون قد أحدث نوعاً من التوازن بين واجبات الدولة الداخلية في حالة النزاعات المسلحة الداخلية اتجاه مواطنيها إذا ما تعرضوا لأي إجراء مقيد للحرية وواجباتها الدولية بالتقيد بالنصوص المعنية في الاتفاقيات المطبقة علي النزاعات المسلح الداخلية لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
dc.description.abstractتقتضي القاعدة العامة في القانون الدولي العام بأن الأصل هو حماية حق الأمن الشخصي وعدم تقييد الحرية وضرورة مراعاة الضمانات الإجرائية لأي حجز للحرية إدارياً كان أم قضائياً، وبالتالي فإن خضوع الدولة لمبدأ المشروعية هو القاعدة الواجب احترامها في ظل الظروف العادية وغير العادية. و لعل من أخطر الظروف الغير عادية التي قد تواجهها الدولة هي الظروف الاستثنائية (النزاعات المسلحة الداخلية) التي ظلت إلى وقت ليس ببعيد محل جدل فقهي لتحديدها، نظراً لتعدد صورها وتداخلها الأمر الذي كان من الصعب التفريق بينها لتشابهها من ناحية ، ونظراً لخشية الحكومات من التدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها ظلت هذه النزاعات في قبضة الحكومات وسيطرتها بحجة أنها مجرد أعمال عنف داخلية أو اضطرابات سياسية لا ترقى إلى مستوى الحرب أو النزاعات المسلحة هذا من ناحية أخرى ، إلى أن تم إقرار المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949م ، التي وضعت حجر الأساس للتعريف بالنزاعات المسلحة الداخلية وتحديدها بطائفة محددة من بين تلك التي كانت تجري على إقليم الدولة وازداد اهتمام الجماعة الدولية بهذه النزاعات بإقرار البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977م الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة التي عنيت بالنزاعات المسلحة الداخلية ، بأن حدد هذه النزاعات في طائفة معينة من بين تلك التي كانت تجري على إقليم الدولة عن طريق وضعه لمجموعة من الشروط التي يجب استيفائها لإمكان انطباق وصف النزاعات المسلحة الداخلية على تلك التي تجري على إقليم الدولة ، وهو بذلك أخرج أعمال العنف والشغب والاضطرابات الداخلية من اهتمام القانون الدولي الإنساني واقتصر على طائفة محددة وهي حالة النزاعات الداخلية بمعنى التي يجري فيها النزاع باستخدام القوة ( السلاح ) بين السلطة الحاكمة وجماعات أخرى منشقة مسلحة مهما كان غرضها سواءً الوصول إلى السلطة أو تغيير النظام السياسي. إذاً النزاعات المسلحة الداخلية اعتبرت ولا زالت تعتبر من أدق موضوعات القانون الدولي العام وأكثرها غموضاً لتعلقها بمبدأ سيادة الدول ، ففي ظل هذه الحالة الاستثنائية (حالة النزاعات المسلحة الداخلية) فإن الدولة ومؤسساتها تواجه ظرف غير عادي الأمر الذي يحتم عليها التحلل من بعض التزاماتها (قواعد المشروعية) لمواجهة هذه الظروف ، وذلك باتخاذها إجراءات أو تدابير استثنائية ولعل أخطرها ( إجراء الاعتقال الإداري) إذ يعتبر هذا الإجراء من أشد أنواع القيود التي تفرض على الإنسان بتقييد حريته الشخصية ولإحداث نوع من التوازن بين حق الدول في الحفاظ على أمنها وكيانها وسيادتها في هذه الظروف والعمل على المحافظة على حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية من جهة أخرى ، وذلك لا يتأتى إلا من خلال تدخل المشرع الوطني أولاً والدولي ثانياً ، فمن ناحية وطنية قد حرص المشرع في الدستور على ضمان حرية المواطن وأمنه والحفاظ على كرامته وإنسانيته إذا ما تعرض لأي إجراء مقيد للحرية ، وخير دليل على ذلك هي الضمانات التي يؤمنها الدستور والقانون في الدعوى الجنائية حيث تعتبر وجهاً من أوجه هذا التوازن. وفي المقابل فإن المشرع الدولي هو أيضا أهتم بالنزاعات المسلحة الداخلية بأن جعل من بين فروع القانون الدولي ، ( القانون الدولي الإنساني ) ذلك الفرع الذي اهتم بدراسة النزاعات المسلحة الداخلية ، بأن تضمن الأحكام والقواعد والمبادئ التي تنطبق على هذه الفئة من النزاعات المسلحة في نصوص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربعة 1977م، فعند انطباق هذه الاتفاقيات على طائفة النزاعات المسلحة الداخلية، فإنها تكون عندئذ ملزمة لأطراف النزاع بتطبيق أحكامها ، حيث إن نصوص هذه الاتفاقيات قد تناولت موضوع الاعتقال الإداري في حالة النزاعات المسلحة الداخلية ، نظراً لما ينطوي عليه هذا الإجراء من خطورة خاصة وأنه يؤدي إلى تقييد الحرية الشخصية للفرد والتي غالباً ما تكون بدون مراعاة الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الداخلية للدول، لاسيما عدم مراعاة الأسباب والحالات التي يجوز فيها إجراء الاعتقال وضمانات معاملة المعتقلين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية مما حدى بالمشرع الدولي إلي إخراج طائفة هذه النزاعات من سيطرة الحكومات وقبضتها إلي مستوى الاهتمام الدولي لإمكان إضفاء الحماية الدولية علي أطراف هذه النزاعات سواءً كانوا محتجزين أو معتقلين وبذلك يكون قد أحدث نوعاً من التوازن بين واجبات الدولة الداخلية في حالة النزاعات المسلحة الداخلية اتجاه مواطنيها إذا ما تعرضوا لأي إجراء مقيد للحرية وواجباتها الدولية بالتقيد بالنصوص المعنية في الاتفاقيات المطبقة علي النزاعات المسلح الداخلية لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
dc.identifier6789
dc.identifier.urihttps://dspace.academy.edu.ly/handle/123456789/989
dc.subjectمشروعية الاعتقال الإداري في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية
dc.titleمشروعية الاعتقال الإداري في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية " دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني "
dspace.entity.typeProject
project.endDate2018
project.funder.nameالقانون العام
project.investigatorإبراهيم محمد النعاس المرادي
project.startDate2018
relation.isOrgUnitOfProject2a2dc5a8-f547-44e6-ac7a-6875c2a745a9
relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery2a2dc5a8-f547-44e6-ac7a-6875c2a745a9
الملفات
الحزمة الأصلية
يظهر اﻵن 1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
اﻻسم:
الرسالة.pdf
الحجم:
1.46 MB
التنسيق:
Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
يظهر اﻵن 1 - 1 من 1
لا توجد صورة مصغرة متاحة
اﻻسم:
license.txt
الحجم:
1.71 KB
التنسيق:
Item-specific license agreed to upon submission
الوصف: